الشيخ محمد باقر الإيرواني

70

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

كما كان في الحكم : أي إن الشرط ليس نفس الغسل بل الإضافة ، أي سبق الغسل أو تأخره كما هو الحال في الشكلين الأولين ، أي شرط الحكم التكليفي وشرط الحكم الوضعي ، فإن الشرط لم يكن نفس الاستطاعة والإجازة بل تصوّر ذلك . سائر الأطراف والحدود : مثل الموضوع والمحمول . وعطف الحدود على الأطراف تفسيري . خلاصة البحث : إن الشرط في الأوّلين هو تصوّر الاستطاعة والإجازة مثلا لا نفسهما ، والتصوّر أمر مقارن . والشرط في الثالث هو الإضافة الخاصة - التي هي مقارنة أيضا - أعني مثل سبق الغسل وتأخره . كفاية الأصول في أسلوبها الثاني : أما الأوّل فالشرط فيه هو تصوّر الأمر المتأخر والمتقدم لا نفسهما ، فإنه به يحصل للآمر الداعي إلى الأمر ، كما هو الحال في المقارن ، والتصوّر أمر مقارن للجعل . وأما الثاني فالأمر فيه كذلك . وأما الثالث فالشرط فيه هو الإضافة الخاصة ، أعني مثل السبق بالغسل أو اللحوق به ، فإنه بها يختلف الشيء حسنا وقبحا ، والإضافة أمر مقارن أيضا . * * *